للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: فأرفعها مثل قول ابن عباس - رضي الله عنهما-: الله أكبر سنة بأبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -١. ودونها قول عمرو بن العاص - رضي الله عنه -: "لا تلبسوا علينا نبينا سنة - صلى الله عليه وسلم - عدة أم الولد كذا"٢.

ودونها قول عمر - رضي الله عنه - لعقبة بن عامر - رضي الله عنه: "أصبت السنة"٣.

إذ الأول أبعد احتمالا والثاني أقرب احتمالا، والثالث لا إضافة فيه.

ثانيها: نفى البيهقي الخلاف، عن أهل النقل في ذلك كما تقدم قبل وسبقه إلى ذلك الحاكم فقال: في الجنائز من المستدرك٤ أجمعوا على أن قول الصحابي - رضي الله عنه - سنة كذا حديث مسند.


١ م ١٥- كتاب الحج ٣١- باب جواز العمرة في أشهر الحج حديث ٢٠٤.
٢ د ٧ - كتاب الطلاق ٤٨ - باب في عدة أم الولد حديث ٢٣٠٨ وتمامه: "عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر - يعني أم الولد -". وفي إسناده مطر بن طهمان الوراق قال الحافظ: "صدوق كثير الخطأ" وقال المنذري: وقد ضعفه غير واحد. تعليق الدعاس على أبي داود ٢/٧٣١، وأخرجه جه ١٠ - كتاب الطلاق ٣٣- باب عدة أم الولد حديث ٢٠٨٣ من طريق مطر الوراق نفسه.
٣ سنن الدارقطني ١/١٩٦ من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحكم البلوي، عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر ... قال: إنه وفد على عمر قال: "وعلي خفان من تلك الخفاف الغلاظ فقال لي عمر: متى عهدك بلبسها؟ " فقال: "لبستها يوم الجمعة، فقال عمر: "أصبت السنة" قال الدارقطني فقال يونس: "ولم يقل السنة". قال العظيم آبادي: "ذكر الدارقطني في كتاب العلل أن عمرو بن الحارث ويحيى بن أيوب والليث بن سعد رووه عن يزيد فقالوا: "أصبت ولم يقولوا السنة وهو المحفوظ". هامش سنن الدارقطني ١/١٩٦.
(١/٣٥٨) قاله عقب قول ابن عباس - رضي الله عنهما- حين صلى على جنازة فجهر بالحمد لله ثم قال: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>