للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حد المرسل اصطلاحا:]

وأما حده: فاختلف عباراتهم فيه على أربعة أوجه:

الأول: هو ما أضافه التابعي الكبير إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فيخرج بذلك ما أضافه صغار التابعين ومن بعدهم.

والثاني/ (ب١٦٨) : هو إضافة لتابعي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير تقييد بالكبير.

وهذا الذي عليه جمهور المحدثين، ولم أر تقييده بالكبير صريحا عن أحد، لكن نقله ابن عبد البر عن قوم١، بخلاف ما يوهمه كلام المصنف. نعم قيد الشافعي المرسل الذي يقبل - إذا اعتضد - بأن يكون من رواية التابعي الكبير.

ولا يلزم من ذلك، أنه لا يسمى ما رواه التابعي الصغير مرسلا.

والشافعي مصرح بتسمية رواية من دون كبار التابعين مرسلة وذلك في قوله: "ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة"٢.

والثالث: ما سقط منه رجل وهو على هذا هو والمنقطع سواء/ (? ٨٢/ب) وهذا مذهب أكثر الأصوليين٣.

قال الأستاذ أبو منصور: "والمرسل: ما سقط من إسناده واحد، فإن سقط أكثر من واحد فهو معضل".


١ انظر التمهيد (١/٢٠-٢١.
٢ الرسالة ص ٤٦٧، الفقرة ١٢٤٨.
٣ انظر الخلاصة في أصول الحديث للطيبي ص ٦٦، مقدمة ابن الصلاح ص٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>