للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الحافظ العلائي: "إطلاق ابن الحاجب وغيره، يظهر عند التأمل في أثناء استدلالهم أنهم لا يريدونه، بل إنما مرادهم ما سقط منه التابعي مع الصحابي أو ما سقط منه اثنان بعد الصحابي ونحو ذلك، ويدل عليه قول إمام الحرمين في "البرهان": مثاله: أن يقول الشافعي - رضي الله عنه -: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا١.

قال: ولم أر من صرح بحمله على إطلاقه إلا بعض المتأخرين من غلاة الحنفية ٢. وهو اتساع غير مرضي، لأنه يلزم منه بطلان اعتبار الإسناد الذي هو من خصائص هذه الأمة، وترك النظر في أحوال الرواة، والإجماع في كل عصر على خلاف ذلك فظهور فساده (غني) ٣ عن الإطالة فيه".

قلت: ويؤيد قول الأستاذ أبي إسحاق الأسفرائيني - في كتابه [في الأصول]-٤: "المرسل رواية التابعي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو تابع التابعي (عن الصحابي) ٥، فأما إذا قال تابع التابعي أو واحد منا قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا يعد شيئا، ولا يقع به ترجيح [فضلا] ٦ عن الاحتجاج به".

وهذا ظاهر كلام ابن برهان - أيضا -.

وممن قيد الإطلاق الأستاذ/ (ي ١٤١) أبو بكر ابن فورك، فقال:


١ انظر البرهان ص ١٧٧ مصورة بمركز البحث بجامعة الملك عبد العزيز بمكة مصورة عن نسخة بدار الكتب المصرية عن نسخة بالأناضول. وانظر جامع التحصيل ١/١٩.
٢ انظر أصول السرخسي ١/٣٦٣ نشر دار المعرفة ببيروت، وجامع التحصيل (ص ٢٢، ٢٤، ٢٧) تحقيق حمدي السلفي.
٣ ما بين القوسين سقط من (ب) .
٤ الزيادة من (ي) .
٥ ما بين القوسين سقط من (ب) .
٦ الزيادة من (ي) وهي في (ر/أ) إلحاقا من المصحح.

<<  <  ج: ص:  >  >>