للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: (ويؤيد) ١ ذلك نقل ابن حبان الاتفاق على قبوله عنعنة سفيان بن عيينة، مع أنه كان يدلس، لكنه كان مع ذلك لا يدلس إلا عن ثقة، فقبلوا عنعنته لذلك.

وقد تقدم عن القاضي أبي بكر وغيره ما يعضده ذلك - والله أعلم -.

وبهذا المذاهب يحصل الجمع بين الأدلة (لطرفي) ٢ القبول والرد - والله أعلم -.

[أسباب الإرسال] :

فإن قيل/ (? ٨٦/ب) : فما الحامل لمن كان لا يرسل إلا عن ثقة على الإرسال؟

قلنا: إن لذلك أسباباً منها:

أن يكون سمع الحديث عن جماعة ثقات وصح عنده، فيرسله اعتمادا على صحته عن شيوخه.

كما صح عن إبراهيم النخعي أنه قال: "ما حدثتكم عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - فقد سمعته من غير واحد وما حدثتكم فسميت فهو من سميت"٣.

ومنها: أن يكون نسي من حدثه به وعرف المتن، فذكره مرسلا لأن أصل طريقته أنه لا يحمل إلا عن ثقة.

ومنها: أن لا يقصد التحديث بأن يذكر الحديث على وجه المذاكرة أو على جهة الفتوى، فيذكر المتن، لأنه المقصود في تلك الحالة دون السند، ولا سيما إن كان السامع عارفا بمن طوى ذكره لشهرته أو غير ذلك من الأسباب.

وهذا كله في حق من لا يرسل إلا عن ثقة.


١ في (ب) ويزيد وهو خطأ.
٢ كلمة لطرفي من (ي) وهي الصواب وفي نسختي (ر) لغلو وفي (ب) نقلوا وكلاهما خطأ.
٣ التمهيد (١/٣٤) والعلل للترمذي في الجزء الخامس ص ٧٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>