للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما حديث تاجر البحرين، فأشار به إلى ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنفه"١ عن وكيع عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي قال: "إن رجلا قال يا رسول الله! إني رجل تاجر أختلف إلى البحرين فأمره أن يصلى ركعتين".

وقال البيهقي: "من المعلوم أن إبراهيم ما سمع من أحد من الصحابة، فإذا حدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يكون بينه وبينه اثنان أو أكثر فيتوقف في قبوله من هذه الحيثية، وأما إذا حدث عن الصحابة، فإن كان ابن مسعود- رضي الله تعالى عنه - فقد صرح هو بثقة شيوخه عنه وأما عن غيره فلا - والله أعلم –".

وصحح ابن عبد البر مراسيل محمد بن سيرين قال: "لأنه كان يتشدد في الأخذ ولا يسمع إلا من ثقة"٢.

وقى يحيى القطان مراسيل سعيد بن جبير/ (ر٧٦/أ) ومراسيل عمرو بن دينار.

والمحفوظ عن كثير من الأئمة في مقابل ذلك شيء كثير لا يسعه هذا المختصر ومن أراد التبحر فليراجع مختصري لتهذيب الكمال/ (ب ١٧٨) - والله الموفق -.

[هل يجوز تعمد الإرسال] :

فإن قيل: هل يجوز تعمد الإرسال أو يمنع٣؟

قلنا: لا يخلو المرسل أن يكون شيخ من أرسل الذي حدث به:

أ- عدلا عنده وعند غيره.


١ ٢/٤٤٥ عن إبراهيم النخعي مرسلا، وانظر شرح علل الترمذي ص ٢٣١.
٢ في التمهيد ١/٣٠ قال: "فمراسيل سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي عندهم صحاح".
٣ كلمة أو يمنع سقطت من (ب) .

<<  <  ج: ص:  >  >>