للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وهذا العمل الذي حكاه عنهم إنما هو فيما يظهر لهم فيه الترجيح وأما ما لا يظهر فيه الترجيح، فالظاهر أنه المفروض في أصل المسألة١ وعلى٢ هذا فيكون في كلام ابن الصلاح إطلاق في موضع التقييد٣ وسيكون لنا عودة إلى هذا في الكلام على زيادة الثقة إن شاء الله تعالى - والله الموفق -.

٨٦- قوله (ص) : "الحديث الذي رواه بعض الثقات متصلا وبعضهم مرسلا ... "٤ إلى آخره.

ما أدري/ (ي١٧٤) ما وجه إيراد هذا في تفاريع المعضل. بل هذا قسم مستقل وهو: تعارض الإرسال والاتصال والرفع والوقف.

نعم، لو ذكره في تفاريع الحديث المعلل، لكان حسنا وإلا فمحل الكلام [فيه] ٥ في زيادة الثقات كما أشار إليه.

وقد أجبت عنه بأنه لما قال: "تفريعات" أراد أنها تنعطف على جميع الأنواع المتقدمة/ (١٠٢/ب) ومن جملتها: الموصول والمرسل والمرفوع والموقوف، فعلى هذا فالتعارض بين أمرين فرع عن ٦ أصلهما - والله أعلم -.

٨٧- قوله (ص) ٧: "مثاله: لا نكاح إلا بولي"٨.

اعترض عليه: بأن التمثيل بذلك لا يصح، لأن الرواة لم تتفق على


١
٢ في (ب) فعلى.
٣ كلمة التقييد سقطت من (ب) .
٤ مقدمة ابن الصلاح ص ٦٤.
٥ الزيادة من (ي) .
٦ في (ر) على أصلها.
٧ مقدمة ابن الصلاح ص٦٤ أي مثال تعارض الوصل والإرسال.
٨ د ٦- كتاب النكاح ٢٠- باب في الولي حديث ٢٠٨٥ ت٩ - كتاب النكاح ١٤- باب ما جاء لا نكاح إلا بولي حديث ١١٠١ وفي خلال الكلام على حديث ١١٠٢ حيث قال: قال أبو عيسى وهذا حديث فيه اختلاف رواة إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وساق عددا من الروايات في الكلام على الحديث. وجه ٩- كتاب النكاح ١٥- باب لا نكاح إلا بولي حديث ١٨٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>