للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العشرة من أصحاب أبي إسحاق، مع اختلاف مجالسهم في الأخذ عنه وسماعهم إياه من لفظه.

وأما رواية من أرسله وهما شعبة وسفيان، فإنما أخذاه عن أبي إسحاق في مجلس واحد.

فقد رواه الترمذي قال: حدثنا محمود بن غيلان. ثنا أبو داود١- حدثنا شعبة قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق/ (ي ١٧٥) أسمعت أبا بردة - رضي الله عنه - يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي" فقال: "نعم" ٢.

فشعبة وسفيان إنما أخذاه (معا) ٣ في مجلس واحد عرضا كما ترى ولا يخفى رجحان ما أخذ من لفظ المحدث في مجالس متعددة على ما أخذ عنه عرضا في محل واحد.

هذا إذا قلنا: حفظ سفيان وشعبة في مقابل عدد الآخرين٤ مع أن الشافعي - رضي الله عنه - يقول: "العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد".

فتبين أن ترجيح البخاري لوصل هذا الحديث على إرساله لم يكن لمجرد أن الواصل٥ معه زيادة ليست مع المرسل، بل بما يظهر من قرائن الترجيح.

ويزيد ذلك/ (ب ص ٢١٠) ظهورا تقديمه الإرسال في مواضع أخر٦.


١ هو: سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي، البصري ثقة حافظ غلظ في أحاديث، من التاسعة مات سنة ٢٠٤/خت م ٤. تقريب (١/٣٢٣) ، الكاشف ١/٣٩٢.
٢ ت ٩ - كتاب النكاح ١٤- باب ما جاء لا نكاح إلا بولي حديث ١١٠٢
٣ كلمة (معا) ليست في (ب) .
٤ في (هـ) و (ب) أحرف.
٥ في (ب) "الوصل".
٦ في (هـ) و (ب) "أخرى".

<<  <  ج: ص:  >  >>