للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا مشاحة١ في التسمية.

وفي الجملة فالأليق في حد "الشاذ" ما عرَّف به الشافعي - والله أعلم -.

٤٥- قوله (ع) ٢: "وقد رواه غير يحيى بن سليم٣، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - فذكر رواية يونس بن عبيد عن نافع من عند ابن عدي".

قلت: ليس هذا متابعا ليحيى بن سليم عن عبيد الله وقد/ (١٢١/أ) وجدت له متابعا٤.

قال ابن أبي حاتم في العلل٥: سألت أبي عن حديث رواه سعيد بن يحيى الأموي، عن أبيه عن عبيد الله، عن نافع وعبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الولاء وعن هبته".

قال: فقال: أبي: هكذا قال، وإنما أخذه نافع عن عبد الله بن دينار.

وذكر الحافظ عماد الدين ابن كثير أن أبا حاتم الرازي - رواه أيضا - عن قبيصة بن عقبة، عن سفيان الثوري، عن عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - وقد وهم فيه قبيصة فقد خرجه الشيخان في


١ في (ب) "ولا مشاقة" - بالقاف -.
٢ التقييد والإيضاح ١٠٤-١٠٥ حديث النهي عن بيع الولاء وهبته.
٣ يحيى بن سليم الطائفي، نزيل مكة، صدوق سيء الحفظ، من التاسعة، مات سنة ١٩٣ أو بعدها /ع. تقريب ٢/٣٤٩ تهذيب التهذيب ١١/٢٢٦.
٤ تعقب الحافظ هنا لشيخه غير سليم، لأن كلام العراقي كالآتي:
"قلت: وقد ورد من غير رواية يحيى بن سليم عن نافع رواه ابن عدي في الكامل ثم ساق إسناد ابن عدي إلى يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر" فغرض العراقي بيان أن هذا الحديث قد روي عن نافع من غير طريق يحيى بن سليم - أيضا ولم يقصد أن يسوق متابعات لعبيد الله فأخطأ الهدف حتى يستدرك عليه.
٥ ١/٣٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>