للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة:

حكى ابن الصلاح عن الخطيب فيما إذا تعارض الوصل والإرسال أن الأكثر من أهل الحديث يرون أن الحكم لمن أرسل.

وحكى عنه هنا أن الجمهور من أئمة الفقه والحديث يرون أن الحكم لمن أتى بالزيادة إذا كان ثقة١.

وهذا ظاهره التعارض ومن أبدى/ (١٢٨/ب) فرقا بين المسألتين فلا يخلو من تكلف وتعسف.

وقد جزم ابن الحاجب أن الكل بمعنى واحد، فقال: "وإذا أسند الحديث وأرسلوه أو رفعه ووقفوه / (ر١١٥/أ) أو وصله وقطعوه، فحكمه حكم الزيادة على التفصيل السابق"٢.

ويمكن الجواب عن الخطيب، بأنه لما حكى الخلاف في المسألة الأولى عن أهل الحديث خاصة عبر بالأكثر وهو كذلك، ولما حكى الخلاف في المسألة الثانية عنهم وعن أهل الفقه والأصول وصار الأكثر في جانب مقابله ولا يلزم من ذلك دعوى فرق بين المسألتين- والله أعلم -.

ونقل الحافظ العلائي عن شيخه ابن الزملكاني أنه فرق بين مسألتي تعارض الوصل والإرسال والرفع والوقف بأن الوصل في السند زيادة من الثقة فتقبل وليس الرفع زيادة في المتن فتكون علة وتقرير ذلك أن المتن إنما هو قول النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا كان من قول صحابي فليس بمرفوع فصار منافيا له لأن دونه من قول الصحابي مناف لكونه من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - وأما الموصول والمرسل فكل منهما موافق للآخر في كونه ي ٢١٧ من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -.


١ مقدمة ابن الصلاح ص ٧٧، انظر الكفاية ٤١١،٤٢٤.
٢ انظر حاشية السعد التفتازاني على شرح العضد للمنتهى الأصولي لابن الحاجب ٢/٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>