للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحافظ العلائي بعد أن ذكر ما هذا ملخصه: "فأما إذا كان رجال الإسنادين متكافئين في الحفظ أو العدد أو كان١ من أسنده أو رفعه دون من أرسله أو وقفه في شيء من ذلك مع أن كلهم ثقات محتج بهم فههنا مجال النظر واختلاف أئمة الحديث والفقهاء.

[مسلك أهل الحديث عند تكافؤ المختلفين الرجوع إلى الترجيح:]

فالذي يسلكه كثير من أهل الحديث بل غالبهم٢ جعل ذلك علة مانعة من الحكم بصحة الحديث مطلقا، فيرجعون إلى الترجيح لإحدى/ (١٣٣/ب) الروايتين على الأخرى، فمتى اعتضدت إحدى/ (ر١١٩/ب) الطريقين بشيء من وجوه الترجيح حكموا لها وإلا توقفوا عن الحديث وعللوه بذلك، ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث، بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص، وإنما ينهض بذلك الممارس الفطن الذي أكثر من الطرق والروايات ولهذا لم يحكم المتقدمون في هذا المقام بحكم كلي يشمل القاعدة بل يختلف/ (ب ص ٢٦٨) نظرهم بحسب ما يقوم عندهم في كل حديث بمفرده -والله أعلم.

[اعتبار أئمة الفقه والأصول إسناد الحديث ورفعه من باب الزيادة:]

قال: وأما أئمة الفقه والأصول، فإنهم جعلوا إسناد الحديث ورفعه كالزيادة في متنه (يعني كما تقدم تفصيله عنهم)

ويلزم على ذلك قبول الحديث الشاذ كما تقدم٤.

ومن المواضع الخفية في الاحاديث المعللة - ما ذكره ابن أبي حاتم قال: سألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"من باع عبدا وله مال ... " الحديث.


١ في (ب) "أو من كان" وهو خطأ.
٢ في (ب) "غالب" غير مضاف إلى الضمير.
٣ انظر ص٦٨٨.
٤ ص٦٨٨-٦٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>