للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو المعلول (يعني لأن نافعا عن ابن عمر - رضي الله عنهما -) فجعل مسألة بيع العبد عن عمر - رضي الله عنه - ومسألة بيع النخل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال النسائي١: "سالم اجل من نافع ولكن القول في هذا القول نافع وكذا قال علي بن المديني والدارقطني"٢.

قال العلائي: "وبهذه النكتة يتبين أن التعليل أمر خفي لا يقوم به إلا نقاد أئمة الحديث دون الفقهاء الذين لا اطلاع لهم على طرقه وخفاياها".

قلت: وسبب الخفاء في هذا المثال أن عكرمة بن خالد أكبر من الزهري وهو معروف بالرواية عن ابن عمر- رضي الله عنهما - فلما وجد الحديث من رواية حماد بن سلمة عنه كان ظاهره الصحة وكان يعتضد بها ما رواه الزهري عن سالم عن أبيه ويرجح على رواية نافع خلافا لما قال ابن المديني والنسائي وغيرهما.

لكن لما فتشت الطرق تبين أن عكرمة سمعه ممن هو أصغر منه وهو الزهري، والزهري لم يسمعه من ابن عمر - رضي الله عنهما - إنما سمعه من سالم فوضح أن رواية حماد بن سلمة مدلسة أو مسواة، ورجع هذا الإسناد الذي كان يمكن الاعتضاد به إلى الإسناد الأول الذي حكم عليه بالوهم وكان سبب حكمهم عليه بالوهم كون سالم أو من دونه سلك الجادة؛ لأن العادة والغالب أن الإسناد إذا انتهى إلى الصحابي - رضي الله تعالى عنه - قيب بعده: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما جاء هنا بعد الصحابي ذكر صحابي آخر والحديث من قوله -كان الظن غالبا على أن من ضبطه هكذا أتقن ضبطا - والله أعلم -.


١ لعل النسائي ذكر هذا في الكبرى وانظر تحفة الأحوذي ٦/١٥ فإنه ذكر حديث عكرمة بن خالد هذا والحوالات فيه على السنن الكبرى.
٢ انظر العلل له ٤/ل ٩٧/أ، ب، فإنه تكلم على حديث سالم ونافع بالتفصيل وبين اختلاف الرواة على عكرمة بن خالد وعلى الزهري وعلى نافع.

<<  <  ج: ص:  >  >>