للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- رضي الله عنهما - أن يؤمرهما على الصدقة، رواه مالك١ عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل.

ورواه ابن إسحاق٢ عنه عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل٣ ورواه يونس٤، عن الزهري، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، فمثل هذا الاختلاف لا يضر، والمرجع فيه إلى كتب التواريخ وأسماء الرجال، فيحقق ذلك الراوي، ويكون الصواب فيه من أتى به على وجهه.

والصحيح هنا هو قول مالك قاله أبو داود وغيره.

ويمكن الجمع بين روايتي يونس ومالك بأن يونس نسبه إلى جده.

وأما رواية ابن إسحاق فوهم في تسميته محمدا.

القسم الرابع: أن يقع التصريح به من غير اختلاف لكن يكون ذلك من متفقين:

أحدهما ثقة والآخر ضعيف.

أو أحدهما مستلزم الاتصال والآخر الإرسال كما قدمنا ذلك٥ في غير٦


١ رواية مالك في م ١٢ كتاب الزكاة ٥١ باب ترك استعمال آل النبي - صلى الله عليه وسلم - على الصدقة حديث ١٦٧.
٢ رواية ابن إسحاق في حم ٤/١٦٦.
٣ محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب الهاشمي النوفلي المدني مقبول من الثالثة/ت س. تقريب ٢/١٧٥، الكاشف ٣/٥٩.
٤ رواية يونس في م ١٢ كتاب الزكاة ٥١ باب ترك استعمال آل النبي - صلى الله عليه وسلم - على الصدقة حديث ١٦٨، د ١٤ كتاب الخراج والإمارة والفيء حديث ٢٩٨٥، ن ٥/٧٩.
٥ كذا والكلام يستقيم بدون كلمة "غير".
٦ انظر توضيح الأفكار ٢/٤٠ فإنه نقل هذا النص عن الحافظ من قوله: "القسم الرابع" إلى هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>