للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- وفي لفظ له "كنا نبايع يوم خيبر اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبيعوا الذهب إلا وزنا بوزن".

ج- وفي رواية له: "أتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا حتى يميز بينه وبينها ... " الحديث.

د- وفي رواية لحنش قال: "كنا مع فضالة في غزوة فطارت لي ولأصحابي قلادة بها ذهب وجوهر فأردت أن أشتريها فقال لي فضالة - رضي الله عنه -: "انزع ذهبها فاجعله في كفة واجعل ذهبك في كفة؛ فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل".

وهذه الروايات كلها في صحيح مسلم١.

فقال/ (١٤٤/أ) البيهقي وغيره: "هذه الروايات محمولة على أنها كانت بيوعا شهدها فضالة - رضي الله عنه - فأداها كلها وحنش أداها متفرقة"٢.

قلت: بل هما حديثان لا أكثر رواهما جميعا حنش بألفاظ مختلفة وروى عن علي بن رباح أحدهما.


١ ٢٢ كتاب المساقاة ١٧ باب بيع القلادة فيها خرز وذهب حديث ٩٠، ٩١، ٩٢، د ١٧ كتاب البيوع ١٣ باب حلية السيف تباع بالدراهم حديث ٣٣٥١، ٣٣٥٢، ٣٣٥٣، ت ١٢ كتاب البيوع ٣٢ باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز حديث ١٢٥٥، ن ٧/١٤٥، حم ٦/٢١، السنن الكبرى للبيهقي ٥/٢٩٢- ٢٩٣، تحفة الأشراف ٨/٢٥٩.
٢ السنن الكبرى ٥/٢٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>