للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذا الحمل وهو رواية بعض الرواة لهذه الطريق على المعنى أولى من تطرق النسيان إلى ابن عمر - رضي الله عنهما - أو الإنكار والرد للفظ الذي سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -/ (ب٣١٩) .

ومما يبعد فيه احتمال تعدد الواقعة ويمكن الجمع فيه بين الروايات ولم اختلفت المخارج ما يكون الحمل فيه على طريق من المجاز كما في حديث عمر - رضي الله عنهما - المتقدم. أو بتقييد في الإطلاق كما في حديث يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن/ (ي٢٧٢) أبي قتادة١ عن أبيه٢ في النهي عن/ مس الذكر باليمين فإن بعض الرواة عن يحيى أطلق٣ وبعضهم قيده بحالة البول٤.

أو بتخصيص العام كما في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - في زكاة الفطر وقوله فيه من "المسلمين".


١ عبد الله بن أبي قتادة، الأنصاري المدني، ثقة من الثانية، مات سنة ٩٥/ع.
تقريب ١/٤٤١، الكاشف ٢/١١٩.
٢ هو الصحابي الجليل الحارث بن ربعي - بكسر الراء وسكون الموحدة بعدها مهملة - الأنصاري السلمي المدني، شهد أحدا وما بعدها، مات سنة ٥٤/ع.
تقريب ٢/٤٦٣، الإصابة ٤/١٥٧.
٣ م ٢- كتاب الطهارة ١٨- باب في النهي عن الاستنجاء باليمين حديث ٦٥، حم ٥/٢٩٥، ت أبواب الطهارة ١١- باب ما جاء في الاستنجاء باليمين حديث ١٥- دي ١/١٣٧ حديث ٦٧٩ كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير مطلقا ولفظه من مسلم "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه".
٤ في خ ٤- كتاب الوضوء حديث ١٥٣، ١٥٤، ٧٤- كتاب الأشربة ٢٥- باب النهي عن التنفس في الإناء حديث ٥٦٣٠، م ٢- كتاب الطهارة ١٨- باب النهي عن الاستنجاء باليمين حديث٦٣، ٦٤، د ١- كتاب الطهارة حديث ٣١، جه ١- كتاب الطهارة ١٥- باب كراهة مس الذكر باليمين في الاستنجاء حديث ٣١٠، ن ١/٢٦، ٣٩ حم ٥/٢٩٦، ٣٠٠، ٣١٠ كلهم رواه من طريق يحيى مقيدا تارة بحالة البول وأخرى بدخول الخلاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>