للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التعدد بعد وتكلف، والأقرب حملها على ما أشرنا إليه أن المقصود من جميعها البركة في التمر بسبب النبي - صلى الله عليه وسلم - وأن الاختلاف وقع من بعض الرواة.

وكذا حديث جابر١ - رضي الله عنه - في قصة الجمل، فإن الروايات اختلفت في قدر الثمن وفي الاشتراط وعدمه وقد ذكر البخاري ذلك مبينا في موضعين من صحيحه وقال: "إن قول الشعبي بوقية أرجح وأن الاشتراط أصح".


١ الحديث في خ ٥٤ كتاب الشروط من طريق الشعبي عن جابر - رضي الله عنه - أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فضربه فسار سيرا ليس يسير مثله، قال: "بعنيه بأوقية فبعته"، فاستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما قدمنا أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم انصرفت فأرسل على إثري قال: "ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو مالك". ثم قال البخاري عقبه: قال شعبة عن مغيرة عن عامر، عن جابر "أفقرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ظهره إلى المدينة وقال إسحاق عن جرير عن مغيرة" فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة، وقال عطاء وغيره "لك ظهره إلى المدينة".
وقال محمد بن المنكدر عن جابر "شرط ظهره إلى المدينة".
وقال زيد بن أسلم عن جابر "ولك ظهره حتى ترجع". وقال أبو الزبير عن جابر "أفقرناك ظهره على المدينة ... " قال أبو عبد الله: "الاشتراك أكثر وأصح عندي".
وقال عبيد الله وابن إسحاق عن وهب عن جابر "اشتراه النبي - صلى الله عليه وسلم - بأوقية وتابعه زيد بن أسلم عن جابر، وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر "أخذته بأربعة دنانير" وهذا يكون على حساب الدينار بعشرة دراهم ... وقال الأعمش عن سالم عن جابر: "أوقية ذهب". وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر: "بمائتي درهم" وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر: اشتراه بطريق تبوك أحسبه قال: "بأربع أواق". وقال أبو النضرة عن جابر: "اشتراه بعشرين دينارا" وقول الشعبي بأوقية أكثر الاشتراط أكثر وأصح عندي. والحديث في م ٢٢- كتاب المساقاة باب بيع البعير واستثناء ركوبه حديث ١١٩، د ١٧- كتاب البيوع ٧١- في شرط في بيع حديث ٣٥٠٥، ت ١٣- كتاب البيوع حديث ١٢٥٣، ن ٧/٢٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>