وقال محمد بن المنكدر عن جابر "شرط ظهره إلى المدينة". وقال زيد بن أسلم عن جابر "ولك ظهره حتى ترجع". وقال أبو الزبير عن جابر "أفقرناك ظهره على المدينة ... " قال أبو عبد الله: "الاشتراك أكثر وأصح عندي". وقال عبيد الله وابن إسحاق عن وهب عن جابر "اشتراه النبي - صلى الله عليه وسلم - بأوقية وتابعه زيد بن أسلم عن جابر، وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر "أخذته بأربعة دنانير" وهذا يكون على حساب الدينار بعشرة دراهم ... وقال الأعمش عن سالم عن جابر: "أوقية ذهب". وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر: "بمائتي درهم" وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر: اشتراه بطريق تبوك أحسبه قال: "بأربع أواق". وقال أبو النضرة عن جابر: "اشتراه بعشرين دينارا" وقول الشعبي بأوقية أكثر الاشتراط أكثر وأصح عندي. والحديث في م ٢٢- كتاب المساقاة باب بيع البعير واستثناء ركوبه حديث ١١٩، د ١٧- كتاب البيوع ٧١- في شرط في بيع حديث ٣٥٠٥، ت ١٣- كتاب البيوع حديث ١٢٥٣، ن ٧/٢٦١.