للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومثال الثالث: ما ذكره المصنف١ من حديث ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - وقوله: "فإذا قلت هذا، فقد قضيت صلاتك"٢.

ومنه - أيضا - حديث عبد الله بن خيران٣، عن شعبة، عن أنس بن سيرين، أنه سمع ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - يقول: "طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر عمر - رضي الله تعالى عنه - ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها" قال: فتحسب تطليقة؟

قال: فمه؟

قال الخطيب: "هذا مدرج والصواب أن الاستفهام من قول ابن سيرين، وأن الجواب من ابن/ (?١٦٠/ب) عمر - رضي الله تعالى عنهما".


١ مقدمة ابن الصلاح ص٨٦.
٢ د ٢- كتاب الصلاة ١٨٢- باب التشهد حديث ٩٧٠، دي ١/٢٥١ حديث ١٣٤٧.
والدارقطني ١/٢٥٣ كلهم من طريق الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة قال أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده وأن رسول الله أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة، وفيه: التحيات لله والصلوات والطيبات ... وفي آخره "إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك".
ثم قال الدارقطني: "ورواه زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر فزاد في آخره كلاما وهو قوله: "إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد" فأدرجه بعضهم عن زهير في الحديث ووصله بكلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفصله شبابة عن زهير وجعله من كلام عبد الله بن مسعود وقوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن ابن ثوبان رواه عن الحسن بن الحر كذلك وجعل آخره من قول ابن مسعود ولاتفاق حسين الجعفي وابن عجلان ومحمد بن أبان في روايتهم عن الحسن بن الحر على ترك ذكره في آخر الحديث مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وغيره عن عبد الله بن مسعود على ذلك، - والله اعلم -". وانظر الحديث في المدرج إلى المدرج ل١/١.
٣ لم أقف على ترجمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>