للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقال: تقرؤهن عن ظهر قلبك؟

قال: نعم

قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن (١)».

هذا الحديث أخرجه أيضا مسلم في الصحيح ومالك في الموطأ وأبو داود والترمذي في السنن وهذا لفظ البخاري.

وفي رواية لأبي داود أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نحو هذه القصة ولم يذكر الإزار والخاتم إلى أن قال: «وما تحفظ من القرآن؟ قال سورة البقرة والتي تليها قال: قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك (٢)».

وفي سنده: أبو قرة البصري وهو ضعيف ولكن للحديث شواهد بمعناه فهو حسن.

وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل (٣)» وفي رواية قال «كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة (٤)».

وفي سنده موسى بن مسلم وهو ضعيف قال الحافظ ابن حجر في التلخيص وروي موقوفا وهو أقوى وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود في إسناده موسى بن مسلم وهو ضعيف وذكر أبو داود أن بعضهم رواه موقوفا وقال رواه أبو عاصم عن صالح بن رومان عن أبي الزبير عن جابر ثم ذكر الرواية الأخرى قال أبو داود رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر على معنى أبي عاصم وهذا الذي رواه أبو داود معلقا قد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن جريج عن أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول «كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (٥)».

وقال أبو بكر البيهقي وهذا وإن كان في نكاح المتعة، ونكاح المتعة قد صار منسوخا فإنما نسخ منه شرط الأجل فأما ما يجعلونه صداقا فإنه لم يرد فيه النسخ.

وروى الترمذي عن عبد الله بن عامر عن أبيه «أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم فأجازه (٦)» أخرجه الترمذي.

وفي سنده عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ضعيف، وقال الترمذي: حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح قال الحافظ في بلوغ المرام بعد أن حكى تصحيح الترمذي هذا: إنه خولف في ذلك. وروى النسائي في سننه، قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا محمد بن موسى، عن عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: تزوج أبو طلحة أم سليم فكان صداق ما بينهما الإسلام، أسلمت أم سليم قبل


(١) صحيح البخاري النكاح (٥٠٨٧)، صحيح مسلم النكاح (١٤٢٥)، سنن الترمذي النكاح (١١١٤)، سنن النسائي النكاح (٣٢٨٠)، سنن أبو داود النكاح (٢١١١)، سنن ابن ماجه النكاح (١٨٨٩)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣٣٦)، موطأ مالك النكاح (١١١٨)، سنن الدارمي النكاح (٢٢٠١).
(٢) صحيح البخاري النكاح (٥٠٨٧)، صحيح مسلم النكاح (١٤٢٥)، سنن الترمذي النكاح (١١١٤)، سنن النسائي النكاح (٣٢٨٠)، سنن أبو داود النكاح (٢١١١)، سنن ابن ماجه النكاح (١٨٨٩)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٣٣٦)، موطأ مالك النكاح (١١١٨)، سنن الدارمي النكاح (٢٢٠١).
(٣) سنن أبو داود النكاح (٢١١٠).
(٤) سنن أبي داود ٢/ ٥٨٥
(٥) صحيح مسلم النكاح (١٤٠٥).
(٦) سنن الترمذي النكاح (١١١٣)، سنن ابن ماجه النكاح (١٨٨٨).