للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلانة - يعني امرأته - ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا، وإني أشهدكم أني قد أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر فأخذته فباعته بعد موته بمائة ألف، (١)» قال أبو داود: وزاد عمر بن الخطاب (وحديثه أتم) في أول الحديث، قال رسول الله: صلى الله عليه وسلم «خير النكاح أيسره (٢)» وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل، ثم ساق معناه.

قال أبو داود: يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقا؛ لأن الأمر على غير هذا.


(١) سنن أبو داود النكاح (٢١١٧).
(٢) سنن أبو داود النكاح (٢١١٧).