للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا يتبين منها غير عينيها ومحاجرها أو لا؟. . . تنبيه: ظاهر كلام المصنف أن وجهها وكفيها غير عورة، وإنما ألحقا بها في تحريم النظر. . وقال السبكي إن الأقرب إلى صنع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة في النظر لا في الصلاة " (١).

وقال في حاشية منهج الطلاب: " ووجوب ستر الوجه والكفين ليس لكونهما عورة، بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة غالبا " (٢)

رابعا: الحنابلة:

وقال في الإنصاف: " ظاهر كلام المصنف، وأكثر الأصحاب: أنه لا يجوز للرجل النظر إلى غير من تقدم ذكره، فلا يجوز له النظر إلى الأجنبية قصدا، وهو صحيح. وهو المذهب " (٣)

وقال في كشاف القناع: " والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة،


(١) مغني المحتاج ج ٣ ص ١٢٩.
(٢) حاشية البجيرمي على منهج الطلاب ج ١ ص ٦٠٣.
(٣) الإنصاف ٨/ ٢٧.