للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال: " نظر الوجه والكفين عند أمن الفتنة فيما يظهر للناظر من نفسه من المرأة إلى الرجل وعكسه جائز، وإن كان مكروها. . . وهذا ما في الأصل عن أكثر الأصحاب، والذي صححه في المنهاج كأصله التحريم. . والفتوى على ما في المنهاج " (١).

وقال في الإقناع: ". . . وكذا يحرم النظر إليهما عند الأمن من الفتنة فيما يظهر له من نفسه من غير شهوة على الصحيح كما في المنهاج كأصله. . . وقال البلقيني: الترجيح بقوة المدرك، والفتوى على ما في المنهاج اهـ.

وكلام المصنف شامل لذلك وهو المعتمد " (٢).

قال في مغني المحتاج: " (وكذا) يحرم النظر إليهما (عند الأمن) من الفتنة فيما يظهر له من نفسه من غير شهوة (على الصحيح) ". . والثاني لا يحرم. . وحيث قيل بالجواز كره، وقيل: خلاف الأولى، وحيث قيل بالتحريم وهو الراجح، هل يحرم النظر إلى المتنقبة التي


(١) أسنى المطالب في شرح روض الطالب ج ٣ ص ١٠٩ - ١١٠.
(٢) الإقناع للشربيني ج ٢ ص ٤٠٣ - ٤٠٤.