للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حتى ظفرها وشعرها. . . إلا وجهها). . (وهما) أي: الكفان (والوجه) من الحرة البالغة (عورة خارجها) أي: الصلاة (باعتبار النظر، كبقية بدنها) " (١).

قال في الفروع عن أحمد: " ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت فلا يبين منها شيء " (٢).

وقال في منار السبيل: " وللحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة فلا يجوز نظر شيء منها " (٣).

قال في شرح العمدة: " قال أحمد: الزينة الظاهرة الثياب، وقال: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها " (٤)

وقال في الإنصاف في الأمة إذا كانت جميلة: " الصواب أن الجميلة تنتقب، وأنه يحرم النظر إليها، كما يحرم النظر إلى الحرة الأجنبية " (٥)

قال في المغني: " لكن إن كانت الأمة جميلة يخاف الفتنة بها،


(١) انظر كشاف القناع ١/ ٢٦٦.
(٢) الفروع ج ٥ ص ١١٠.
(٣) منار السبيل ج ٢ ص ١٢٣.
(٤) شرح العمدة ج ٤ ص ٢٦٨.
(٥) انظر الإنصاف ٨/ ٢٧.