للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حرم النظر إليها. . . قال أحمد في الأمة إذا كانت جميلة: تنتقب " (١).

قال شيخ الإسلام: " وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز " (٢).

قال في أعلام الموقعين: " العورة عورتان: عورة في النظر، وعورة في الصلاة، فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك " (٣).

القول الثاني: يجوز النظر إلى وجه المرأة بغير شهوة، ولا يجب ستر وجهها إذا أمنت الفتنة، وأمنت النظر إليها بشهوة، وهو قول الحنفية في ظاهر الرواية، وهو مذهب المتأخرين من المالكية، ويحكى رواية عن أحمد، وهو مذهب المتقدمين من الشافعية، وأكثر أهل هذا العلم قيدوا جواز النظر بالكراهة، وهم الحنفية والشافعية والحنابلة.

وإليك مقتطفات من أقوالهم في ذلك:

أولا: الحنفية:

قال في المبسوط: ". . ولكنا نأخذ بقول علي، وابن عباس رضي


(١) انظر المغني ٧/ ٩٧.
(٢) كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه، ج ٢٤ ص ٣٨٢.
(٣) أعلام الموقعين ٢/ ٨٠.