للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الله تعالى عنهما، فقد جاءت الأخبار في الرخصة بالنظر إلى وجهها " (١).

قال في بدائع الصنائع: " ظاهر الرواية أن الحرة لا يحل النظر منها إلا إلى وجهها وكفيها " (٢).

قال في الفتاوى الهندية: " وأما النظر إلى الأجنبيات فنقول: يجوز النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منهن، وذلك الوجه والكف في ظاهر الرواية. . النظر إلى وجه الأجنبية إذا لم يكن عن شهوة ليس بحرام، لكنه مكروه " (٣).

ثانيا: المالكية:

قال في بلغة السالك: " قوله: (غير الوجه والكفين) إلخ: أي فيجوز النظر لهما لا فرق بين ظاهرهما وباطنهما بغير قصد لذة ولا وجدانها، وإلا حرم " (٤).

قال في حاشية الدسوقي: " قوله: (غير الوجه والكفين) أي: وأما هما فغير عورة، يجوز النظر إليهما، ولا فرق بين ظاهر الكفين وباطنهما، بشرط ألا يخشى بالنظر لذلك فتنة، وأن يكون النظر بغير


(١) انظر المبسوط ١٠/ ١٥٢.
(٢) بدائع الصنائع ج ٥ ص ١٢٣.
(٣) الفتاوى الهندية ج ٥ ص ٣٢٩.
(٤) بلغة السالك ج ١ ص ١٩٣.