للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قصد لذة وإلا حرم النظر لهما " (١).

قال في حاشية العدوي: " وأما عورة الحرة مع الذكور المسلمين الأجانب فجميع جسدها إلا وجهها وكفيها " (٢).

قال في شرح مختصر خليل: " عورة الحرة مع الرجل الأجنبي جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين ظاهرهما وباطنهما، فيجوز النظر لهما بلا لذة، ولا خشية فتنة، من غير عذر ولو شابة " (٣).

ثانيا: الشافعية:

قال النووي في روضة الطالبين: " نظر الرجل إلى المرأة، فيحرم نظره إلى عورتها مطلقا، وإلى وجهها وكفيها إن خاف فتنة، وإن لم يخف فوجهان، قال أكثر الأصحاب لا سيما المتقدمون لا يحرم. . لكن يكره، والثاني يحرم " (٤).

ثالثا: الحنابلة:

وقال في الإنصاف: ". . . وجوز جماعة من الأصحاب: نظر الرجل من الحرة الأجنبية إلى ما ليس بعورة صلاة. . . وذكره الشيخ


(١) حاشية الدسوقي ج ١ ص ٢١٤.
(٢) حاشية العدوي ج ١ ص ٢١٥.
(٣) شرح مختصر خليل ج ١ ص ٢٤٧.
(٤) روضة الطالبين ج ٧ ص ٢١.