للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شروط صحة عقد الضمان بنظر الإمام:

١- يشترط في الموجب والقابل كل ما يشترط فيهما في سائر العقود.

٢- يشترط:

- تعيين المؤمن عليه من شخص أو مال أو مرض.

- تعيين طرفي العقد المؤمن والمستأمن.

- تعيين المبلغ المدفوع من قبل المؤمن.

- تعيين الخط الموجب للخسارة.

- تعيين المبلغ الذي يدفعه المستأمن.

- تعيين زمان التأمين ابتداء وانتهاء.

تصحيح التأمين التعاوني:

وهذا العقد يمكن تصحيحه بالطرق المذكورة ومنها جعله عقد ضمان "بأن يضمن كل خسارة شركائه بالنسبة في مقابل ضمانهم لخسارته ويكون الأداء من المال المشترك".

ولكن الإمام يستظهر فيه الالتزام بجبر الخسارة في مقابل جبرهم للخسارة بنسبة ماله في المال المشترك وهو عقد لازم.

ويحتمل أن يكون عقد شركة التزم كل في ضمنه خسارة كل واحد منهم وحينئذ يكون جائزا.

<<  <  ج: ص:  >  >>