للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الثاني

بحوث المؤتمر وفتاواه

زكاة الديون

فضيلة الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير

فضيلة الشيخ عبد العزيز محمد عيسى

وفضيلة الدكتور عبد الحليم محمود الجندي

بسم الله الرحمن الرحيم

زكاة الديون

لفضيلة الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير

اختلف الفقهاء اختلافًا كثيرًا في زكاة الدين: هل يزكى أم لا يزكى؟ وإذا كان يزكى فمن الذي يزكيه، الدائن أم المدين؟ وكيف يزكى؟

وسبب اختلافهم عدم ورود نص في القرآن أو السنة (١) في زكاة الدين فقال كل فقيه فيه باجتهاده، وسأذكر فيما يلي ما وقفت عليه من آراء فقهاء الصحابة والتابعين وآراء المذاهب الأربعة، ثم تعقيب أبي عبيد القاسم بن سلام وابن حزم على هذه الآراء وما أراه راجحًا منها.

آراء فقهاء الصحابة التابعين:

روى عن فقهاء الصحابة والتابعين أقوال مختلفة عن زكاة الدين أحصيت منها تسعة أقوال.

القول الأول: لا زكاة في الدين:

قال بعض الفقهاء: لا زكاة في الدين مطلقًا، لا على الدائن ولا على المدين، وإن كان على ثقة مليء. وهو قول عكرمة (٢) وعطاء (٣) وعائشة (٤) وإبراهيم، والحكم بن عتيبة (٥) وابن عمر. (٦)

وروى أبو عبيد وابن حزم عن عكرمة قوله: "ليس في الدين زكاة" (٧) وروى أبو عبيد وابن حزم عن عطاء أنه قال: "لا يزكى الذي عليه الدين، ولا يزكيه صاحبه حتى يقبضه (٨) وروى أبو عبيد عن عطاء أنه قال لمن سأله: "لا تزكه حتى تقبضه" وقال: "أما نحن أهل مكة فنرى الدين ضمارًا" قال ابن كثير: يعني أنه لا زكاة فيه". (٩)

وروى ابن حزم عن عطاء قوله: "ليس على صاحب الدين الذي هو له، ولا على الذي هو عليه زكاة" وقوله: "ليس في الدين زكاة" وقوله لمن سأله: "السلف يسلفه الرجل ليس على سيد المال، ولا على الذي استسلفه زكاة" (١٠)

وروى ابن حزم عن عائشة قولها: "ليس في الدين زكاة" (١١)

وروى عن الحكم بن عتيبة قوله: خالفني إبراهيم في الدين، كنت أقول: لا يزكى، ثم رجع إلى قولي. (١٢)

وقال ابن قدامة: روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: "ليس في الدين زكاة. (١٣)

ويلحظ في أقوال عطاء أنه ورد في بعضها "لا يزكيه صاحبه حتى يقبضه" وينبغي حملها على أنه يزكيه بعد قبضه لما يستقبل، لا لما مضى، لكي تتفق مع الروايات الأخرى.


(١) جاء في البحر الزخار ٢/١٥٣ "لا يزكى دين لما مضى مطلقًا إذ لا يمكن، ولقوله صلى الله عليه وسلم ((ليس على من أقرض مالًا زكاة)) وقال في الحاشية: حكاه في أصول الأحكام. ولم أقف على هذا الحديث في مرجع آخر.
(٢) الأموال لأبي عبيد ٤٣٠ و ٤٣٣ والمحلى لابن حزم ٦/١٣٣ والمغني لابن قدامه ٣/٤٦
(٣) الأموال ٤٣٣ والمحلي ٦/١٣٣ و ١٣٤
(٤) المحلى ٦/١٣٣ والمغني ٣/٤٦
(٥) ٦/ المحلى ٦م١٣٣
(٦) المغني ٣/٤٦
(٧) الأموال ٤٣٣ والمحلى: ٦/١٣٣
(٨) الأموال ٤٣٣ والمحلى: ٦/١٣٣، غير أن في المحلى ١٣٤: "ولا يزكيه الذي" هو له بدل "ولا يزكيه صاحبه"
(٩) الأموال ٤٣٣
(١٠) المحلى ٦/١٣٣
(١١) المحلى ٦/١٣٣، وجاء مثله في المغني ٣/٤٦
(١٢) المحلى ٦/١٣٣، وجاء مثله في المغني ٣/٤٦
(١٣) المغني ٣/٤٦

<<  <  ج: ص:  >  >>