للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوثائق

توصيات وفتاوي

الندوة الفقهية الأولى

لبيت التمويل الكويتي

المنعقدة في الكويت

٧ – ١١ رجب ١٤٠٧ هـ

٧ – ١١ آذار (مارس) ١٩٨٧ م

مع نبذة عن وقائع الندوة

وقائمة بالأساتذة المشاركين فيها

بسم الله الرحمن الرحيم

أولًا- الفتاوي والتوصيات الفقهية

بشأن خيار الشرط وتطبيقه في معاملات المصارف الإسلامية

١- أحكام مختارة في خيار الشرط:

(أ) خيار الشريط حق يثبت باشتراط المتعاقدين لهما أو لأحدهما أو لغيرهما، يخول من يشترط له إمضاء العقد أو فسخه خلال مدة معلومة.

(ب) اشتراط الخير كما يكون عند التعاقد يكون بعده باتفاق العاقدين.

(ج) يتم اشتراط الخيار بكل ما يدل عليه.

(د) يمكن اشتراط الخيار في جميع العقود اللازمة القابلة للفسخ مما لا يشترط القبض لصحته، فيمكن اشتراطه في البيع والإجارة مثلاً، ولا يسوغ اشتراطه في الصرف والسلم وبيع المال الربوي بجنسه.

(هـ) لا يجب تسليم البدلين (المبيع أو الثمن) في عقد البيع بشرط الخيار، ولكن يجوز قيام أحد العاقدين أو كليهما بالتسليم طواعية لا سيما بهدف التجربة والاختبار.

(ز) نماء المبيع في مدة الخيار يتوقف فيه إلى إمضاء البيع أو فسخه، فإن أمضي كان النماء للمشتري (المصرف) وإن فسخ كان للبائع.

(ح) إذا كان الخيار للمشتري وحده (المصرف) فإن تصرفاته، من بيع وإجارة ونحو ذلك، تصرفات صحيحة ناقلة للملك مسقطة للخيار ولو لم يسبق ذلك التصرف قبض المصرف الإسلامي للسلعة ما لم تكن قوتًا.

(ط) يسقط الخيار ويصبح العقد باتاًّ بمجرد انقضاء مدة الخيار إذا لم يصدر من المشتري (المصرف) فسخ العقد أو التصرف في السلعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>