الحمد لله رب العالمين، حمد الموقنين به، المتوجهين إليه بخالص العبادة، وصادق الدعاء، وأصلي وأسلم على رسوله الكريم، صلاة دائمة وسلاما موصولا، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين وعلى من التزم بشرعه إلى يوم الدين.
وبعد؛ فهذا بحث مقدم للدورة الثالثة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي المنعقدة بدولة الكويت الشقيق في الفترة (٧- ١٢ شوال ١٤٢٢ هـ الموافق ٢٢- ٢٧ ديسمبر ٢٠٠١ م) وذلك في موضوع المشاركة المتناقصة، بهدف بيان طبيعتها ومجالات عملها وضوابطها الشرعية، والتي تعتبر من صيغ التمويل المهمة في البنوك الإسلامية.
وسوف أحاول في هذا البحث التصدي لموضوع المشاركة المتناقصة بشكل مباشر دون حديث عن العقود المتعلقة به ودون بيان تفصيل لبعض المبادئ الفقهية الأساسية التي بني عليها هذا العقد وأمثاله؛ كمبدأ أن الأصل في العقود الإباحة، إلا إذا كان في ذلك تحليلا للحرام أو تحريما للحلال، وكمبدأ أن الوعد ملزم إذا أدخل في عهدة في الراجح من أقوال العلماء.
وعلى ضوء ذلك فإن هذا البحث ينقسم إلى المطلبين التاليين:
المطلب الأول: تعريف المشاركة المتناقصة وبيان طبيعتها ومجالات عملها.
المطلب الثاني: أهم ضوابطها الشرعية وأحكامها الخاصة.