للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم إعادة ما قطع بحد أو قصاص

إعداد

فضيلة الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد

رئيس مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.. وبعد:

فقد علم من مدارك الفقه في أحكام أفعال العباد أن يبحث عن فقه المسألة في كلام العلماء فيحرر ويقابل بين أدلته ليتم الترجيح حسب الدليل وإن لم يكن لها ذكر كانت من النوازل المستجدة فينزل بيان حكمها على قواعد الشريعة وأصولها، وعليه: فعن حكم إعادة العضو المقطوع في حد أو قصاص شرعي إلى مكانه قلبت النظر في عدد من مدونات الفقهاء وكتب الأثر، فوقفت في مذهب الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله تعالى - كما في مسائل ابنه أبي الفضل صالح، عنه ٣ /٦٤، ٧٤، برقم ١٣٤٧، ١ ١٣٧، قال صالح لأبيه - رحمهما الله تعالى:

(قلت: قطع عضو من الجسد؟؟

قال: لا بأس أن يعيده مكانه، وذاك أن فيه الروح، مثل الأذن تقطع فيعيدها بطرائها) . اهـ.

ومنه أيضاً عن أبيه: (الأسنان تسقط فيضع فيها من كبر سنه سن الغنم لا بأس به، فسنه يعيدها من الرأس لا بأس به، يكره سن غيره) . اهـ. وفقهاء المذهب يذكرون هذه الرواية في (باب اجتناب النجاسة) من كتب الفقه في المذهب كما في: الروايتين والوجهين لأبي يعلى ١/٢٠٢، والإنصاف ١/٤٨٩، وكشاف القناع ١/٣٤، وشرح منتهى الإرادات ١/١٥٥.. وغيرها.

مبينين: هل هذا العضو المعاد طاهر تصح الصلاة به لأنه جزء من جملته فحكمه حكمه؟

ومنهم من يذكر رواية أخرى عن الإمام أحمد – رحمه اله تعالى – بالمنع من الإعادة السن نفسه لأنها نجسة.

لكن هذا التفريع الفقهي ظاهره فيما سقط من الإنسان أو قطع منه في غير حد أو قصاص شرعي. وهذا ليس مما هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>