وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤكدا لهذا المبدأ القرآني العظيم:((العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول)) .
وقال صلى الله عليه وسلم:((من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفدي)) .
وقد اتفق فقهاء المذاهب الإسلامية على تعريف واحد للعمد المحض الذي يكون فيه الفاعل عامدا في فعله قاصدا النتيجة الضارة، وهو أن يكون القاتل بالغا عاقلا قاصدا إلى القتل وإلى المقتول، أي عامدا في فعله وقصده. وللحنفية آراء في نوع القتل بحسب السلاح الذي يستعمل في القتل، فإن كان بما يقتل به عادة فهو عمد وإلا فهو قتل شبه العمد.