الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإنه من الملاحظ أن موضوع الزكاة على الرغم من توافر الدراسات الخصيبة حوله لا يزال محل العناية والبحث، وذلك لمعالجة القضايا المستجدة المرتبطة به.
ومما يحسن التنويه به قبل أن نتطرق إلى صميم الموضوع أن الشرع الحكيم قد سلك مسلك العدل في غاية الدقة والإحكام في تنظيم أحكام الزكاة، ووضع معدلاتها بالنظر إلى التفاوت في حجم التكاليف.
قال الإمام الماوردي:( ... تقرر من أصول الزكوات: أن ما كثرت مؤنته، قلت زكاته، وما قلت مؤنته كثرت زكاته، ألا ترى الركاز لما قلت مؤنتها، وجب فيها الخمس، وأموال التجارات لما كثرت مؤنتها، وجب فيها ربع العشر، فكذا الزروع المسقية بغير آلة لما قلت مؤنتها، وجب فيها العشر، والمسقية بآلة لما كثرت مؤنتها، وجب فيها نصف العشر)(١) .