للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيع الوفاء عند الإمامية

إعداد

حجة الإسلام الشيخ محمد علي التسخيري

عضو مجمع الفقه الإسلامي

بسم الله الرحمن الرحيم

بيع الوفاء هو البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري المبيع إليه.

ومن أسمائه: بيع الثنيا عند المالكية، وبيع العهدة عند الشافعية، وبيع الأمانة عند الحنابلة، وبيع المعاملة عند بعض الحنفية.. وكذلك سمي بيع الطاعة وبيع الجائز، أما عند الإمامية فيسمى (البيع بشرط الخيار) ، وربما ذكرت له أسماء أخرى (١) .

ما استقر عليه الرأي عند بعض المذاهب:

كان السائد قديمًا فساد هذا البيع عند علماء المذاهب الأربعة باعتبارات ذكرت الموسوعة الفقهية منها ما يلي:

الأول: أن من شروط صحة الشرط أن لا يخالف مقتضى العقد وعقد البيع يقتضي ملك المشتري للمبيع على سبيل الاستقرار والدوام.

الثاني: أن في هذا الشرط منفعة للبائع ولم يرد دليل معين يدل على جوازه.

الثالث: أن البيع على هذا الوجه لا يقصد منه حقيقة البيع بشرط الوفاء وإنما يقصد من ورائه الوصول إلى الربا المحرم.

وذهب بعض المتأخرين من الحنفية وكذلك بعض الشافعية إلى جواز ذلك لأن البيع بهذا الشرط قام عليه العرف فرارًا من الربا وهو صحيح وإن كان مخالفًا للقواعد لأن القواعد تترك بالتعامل كما في الاستصناع (٢) .

واعتبره أبو شجاع وعلي السعدي والقاضي أبو الحسن الماتريدي من الحنفية: من عقد الرهن ورتبوا عليه كل أحكام الرهن بحجة أن العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني ولهذا كانت الهبة بشرط العوض بيعًا.


(١) الموسوعة الفقهية: ٩/٢٤٠.
(٢) الموسوعة نقلًا عن تبيين الحقائق للزيلعي: ٥/١٨٢؛ والبحر الرائق: ٤/٨؛ والفتاوى الهندية: ٣/٢٠٨، ٢٠٩؛ وابن عابدين: ٢/٢٢٤ - ٢٢٧؛ ومغني المحتاج: ٢/٣١؛ ونهاية المحتاج: ٣/٢٣٣؛ وبغية المسترشدين: ص١٣٣؛ والإقناع: ٣/٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>