للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيع العربُون

إعداد

فضيلة الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وبعد.

فهذا بحث عن: بيع العربون أكتبه لمجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة، ملتزمًا فيه ببيان ما طلبه المجمع وهو:

١- تعريفه، مشروعيته، حاجة الناس إليه في تعاملهم.

٢- أحكامه:

- هل يجوز العربون في بيع النقد بجنسه وفي الصرف؟

- هل يجوز أن يكون العربون مبلغًا مستقلا عن سعر السلعة؟

- هل يجوز العربون في الخدمات، كما في السلع؟

٣- مسائل:

- هل يجوز العربون عند شراء الأوراق المالية، كالأسهم؟

- هل يجوز العربون في بيع المرابحة؟

- هل يلزم في بيع العربون أن تكون السلعة حاضرة للمعاينة، أم يجوز عند المواعدة على الشراء؟. وملتزمًا أيضا بقواعد النشر في مجلة المجمع، وأسأل الله أن يوفقني إلى الصواب.

أولاً – تعريف بيع العربون:

العربون والعربان بضم العين، والعربون والعربان بفتح العين والراء، وتبدل العين همزة، أعجمي معرب، يقال: أعرب في بيعه، وعربن إذا أعطى العربون (١) .

وبيع العربون أو العربان الوارد في الحديث والذي يتحدث عنه الفقهاء هو: أن يشتري الرجل السلعة، ويدفع للبائع مبلغًا من المال، على أنه إن أخذ السلعة يكون ذلك المبلغ محسوبًا من الثمن، وإن تركها فالمبلغ للبائع. وهذا التفسير اتفق عليه جميع الفقهاء.

قال مالك في الموطأ: "وذلك – أي بيع العربان – فيما نرى، والله أعلم، أن يشتري الرجل العبد، أو الوليدة، أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارًا أو درهمًا، أو أكثر من ذلك، أو أقل، على أني إن أخذت السلعة، أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي أعطيك هو من ثمن السلعة، أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة، أو كراء الدابة، فما أعطيتك لك باطل بدون شيء (٢) .

وقال ابن قدامة: "والعربون في البيع: هو أن يشتري السلعة، فيدفع إلى البائع درهمًا، أو غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن لم يأخذها، فذلك للبائع" (٣) .

وقال المرتضى: "بيع العربون هو دفع الشيء إلى البائع على أنه إن تم البيع فمن الثمن، وإلا فهبة (٤) .

وقال الرملي: "بيع العربون أن يشتري سلعة، ويعطيه دراهم مثلاً، وقد وقع الشرط في صلب العقد على أنه إنما أعطاه لتكون من الثمن، إن رضي السلعة، وإلا فهبة (٥) .


(١) القاموس المحيط، والمصباح.
(٢) الموطأ بهامش المنتقى ٤/ ١٥٧.
(٣) المغني مع شرح الكبير ٤/ ٢٨٩.
(٤) البحر الزخار ٣ /٢٩٥.
(٥) نهاية المحتاج٣/ ٤٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>