للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القبض:

أنواعه، وأحكامه في الفقه الإسلامى

إعداد

فضيلة الدكتور محمد رضا عبد الجبار العاني

الأستاذ المساعد بكلية الشريعة بجامعة بغداد

بسم الله الرحمن الرحيم

تعريف القبض:

القبض الأخذ قبض الشيء: أخذه. وصار الشيء في قبضتك وفي قبضتك أي: صار في ملكك وقبضه المال: أعطاه إياه (١) . هذا معنى القبض في اللغة.

أما تعريف القبض في الاصطلاح فيمكن القول أنه: حيازة الشيء حقيقة أو حكمًا.

فوضع اليد على الشيء حقيقة كأخذ الشيء وتسلمه، أما حيازة الشيء حكمًا فإنه التخلية بين مستحق الشيء وحقه، فإنه في حكم المقبوض وإن لم يقبض حقيقة.

الواقع أن القبض من المسائل المهمة بالنسبة للأموال. فهو تارة يكون صحيحًا وتارة غير صحيح هذا من جهة. ومنه جهة أخرى يكون للقبض تأثيره في انعقاد العقود وتمامها. ومن جهة ثالثة فإن صوره متعددة وقد اختلف فيها حسب طبيعة الأموال ذات العلاقة. ومن ثم فإن للقبض أثره في تقييد تصرفات المالكين في أملاكهم.

وقد عقدت للبحث في هذه الأمور أربعة مباحث:


(١) مختار الصحاح للرازي: ط ٢، ص ٥١٩

<<  <  ج: ص:  >  >>