للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الأول

القبض من حيث الصحة وعدمها

(١) .

القابض لمال غيره لا يخلو: إما أن يقبضه بإذن مالكه أو بغير إذنه. فإن قبض المرء أموال غيره بدون إذن المالك، فهذا القبض إما أن يكون مستندًا إلى إذن شرعي أو عرفي، أو لا يستند إلى مثل هذا الإذن.

فإذا كان القابض يستند إلى إذن شرعي فإن قبضه قبض صحيح لا يترتب عليه ضمان لمالكه الأصلي، كما هو حال ملتقط اللقطة، فإنه يقبض اللقطة بدون إذن مالكها لكنه مستند إلى إذن شرعي بأخذه اللقطة لحفظها فلا ضمان عليه ما لم يكن مقصده أخذ اللقطة لتملكها.

وقد يكون الإذن للقابض أموال غيره عرفيًا. مثاله من قبض أموال غيره لينقذها من التلف. فهذا القبض يكتسب الصحة فلا ضمان على القابض ما لم يقترن بالأخذ القصد السيئ.

أما إذا افتقر القبض إلى الإذن الشرعي أو العرفي، فإن مثل هذا القبض قبض المتعدي كالغاصب والسارق وأمثالهما، وفي هذه الحال وجب على الآخذ رد المال إلى مالكه مع تحمل مسئولية الضمان.

إن دوام القبض واستمراره بدون إذن له أحوال ثلاثة:

أولًا: امتناع من وجب عليه تسليم ما وجب تسليمه إلى مستحقه بدون وجه حق. ومثاله امتناع البائع عن تسليم المبيع للمشتري بلا مبرر شرعي، وحكم البائع الممتنع هنا حكم الغاصب فعليه تبعة الضمان.


(١) قواعد الأحكام في مصالح النام للعز بن عبد السلام، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت: ٢/٧١، القواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب الحنبلى، ط. دار المعرفة – بيروت: قاعدة ٤٣، ص ٥٥ وما بعدها

<<  <  ج: ص:  >  >>