للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التلفيق والأخذ بالرخصة وحكمهما

إعداد

حجة الإسلام الشيخ محمد علي التسخيري

جمهورية إيران الإسلامية

باسمه تعالى

الأخذ بالرخص وحكمه

معنى الأخذ بالرخص:

تطلق الرخصة في قبال العزيمة..

ويراد بها كما قيل: ما شرعه الله من الأحكام تخفيفًا على المكلف في حالات خاصة تقتضي هذا التخفيف في قبال العزيمة (وهي ما شرعه الله أصالة من الأحكام العامة التي لا تختص بحال دون حال ولا بمكلف دون مكلف) (١) .

ولا ريب في أن المراد من الرخصة في هذا البحث لا يركز على هذا المعنى، ذلك أن المقصود هنا من العزيمة هو الحكم المجعول للشيء بعنوانه الأولى، أما الرخصة فهي الحكم المجعول للشيء بعنوانه الثانوي (كما في حالة الاضطرار، والإكراه) .

وهذا اصطلاح أصولي لا يمكننا أن نحمل عليه ما جاء في الحديث النبوي الشريف (إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمه) (٢) أو ما جاء عن الإمام محمد ابن علي الجواد (ع) ((إن الله يغضب على من لا يقبل رخصته)) (٣) .

وإنما المتبادر منها في الفهم العرفي الأحكام غير الإلزامية في قبال الأحكام الإلزامية وهذا هو المقصود من أكثر التعبيرات الواردة في الروايات وإن كان البعض منها يشير بقرينة ما إلى الأحكام الثانوية في قبال الأحكام الأولية.

وعلى أي حال فلا ريب في أن المراد هنا هو المعنى العرفي، يقول الألباني: " لا يخفى أن المراد بالرخصة في هذا الباب هو المعنى العام وهو ما رخص الله للعبد فيما يخفف عنه وهذا أعم مما اصطلح عليه الأصوليون من التعريف والتقسيم، فيشمل ما يستباح مع قيام المحرم، وما انتقل من تشديد إلى تخفيف وتيسير ترفيها وتوسعة عن الضعفاء فضلاً عن أصحاب المعاذير، فكل تخفيف يقابل تشديدًا فهو رخصة شرعها الله لأربابها. كما شرع العزائم لأصحابها " (٤) .


(١) أصول الفقه المقارن للسيد الحكيم نقلاً عن علم أصول الفقه لخلاف ص ١٣٨.
(٢) مسند أحمد باب ٢، ح ١٠٨.
(٣) سفينة البحار، ١ / ١٧ – ٢٥ مصطلح رخص.
(٤) عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق ص ١١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>