للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإثبات بالقرائن والأمارات

إعداد

الدكتور عكرمة سعيد صبري

المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

القرينة القاطعة

قرينة جمعها قرائن، وهي مأخوذة من المقارنة بمعنى الموافقة والمصاحبة. (١)

وتكون القرينة وسيلة من وسائل الإثبات إذا كانت قاطعة فتكون القرينة- حينئذ- الأمارة البالغة حد اليقين، أو هي البينة الواضحة التي يصبح بها الأمر المدلول في حيز المقطوع به، أو هي كل أمارة ظاهرة تقارن شيئا خفيا فتدل عليه، أو هي الحال التي تظهر على الشخص.

أما إذا كانت القرينة ضعيفة أو غير قاطعة فإنه يستأنس بها فقط وتكون مجرد احتمال. (٢) .. .. ..

واعتبرت مجلة الأحكام العدلية القرينة القاطعة أحد أسباب الحكم. (٣)

وعرفتها: هي الأمارة البالغة حد اليقين، (٤) بينما المحاكم الشرعية في بلادنا لا تأخذ بها.


(١) المصباح المنير: (٢/٦٨٦) ؛ مختار الصحاح، ص٥٣٢، ٥٢٣؛ والقاموس المحيط: (٤/٢٥٩) ؛ والمدخل الفقهي العام: (٢/٩٠٩) الفقرة (٥٣٥) ؛ وطرق القضاء، ص ٤٣٩، ٩٤٩.
(٢) معين الحكام، ص ٢٠٣، وقرة عيون الأخيار (تكملة حاشية ابن عابدين) : (١/٤٠٨) ؛ ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام: (١٥/١٤٤- ١٤٧) ؛ وأصول استماع الدعوى، ص ٢٦١؛ وعمدة الحاكم، ص٨٧، ٨٨؛ والأصول القضائية، ٢٧٥؛ وتبصرة الحكام: (١/٢٠٢و ٢/١١١) ؛ والشرح الصغير: (٣/٥٢٩) ؛ ووسائل الإثبات، ص ٣٧٨؛ والطرق الحكمية، ص ٣، ٦؛ وطرق القضاء، ص٤٢٩، ٤٤٣؛ والمدخل الفقهي العام: (٢/٩٠٩، ٩١٠، ١٠٤٦، ١٠٥١) ، الفقرات ٥٣٥، ٥٣٦، ٦٧٢، ٦٧٥ على التوالي، والقضاء في الإسلام، د/ مدكور، ص٩٣؛ ونظام القضاء في الشريعة الإسلامية، ص١٥٥؛ والفقه الإسلامي وأدلته، ص٢٨٢.
(٣) المادة (١٧٤٠) ، ص٣٥٣ من المجلة؛ ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام: (١٥/١٤٤) .
(٤) المادة (١٧٤١) ، ص٣٥٣ من المجلة؛ ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام: (١٥/١٤٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>