للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سد الذرائع

إعداد

الشيخ مصطفى كمال التارزي

عضو المجلس الإسلامي الأعلى بتونس

بسم الله الرحمن الرحيم

الذرائع

مقدمة:

إذا كان من الواجب على المسلم أن يتعرف طريق معرفة حكم الله تعالى في أي أمر من الأمور لاستخراج الأحكام من ينابيعها فإنما يكون ذلك بمعرفة الأدلة التي نصبها الشارع لمعرفة الأحكام، وهذه الأدلة كثيرة بعضها مجمع عليه وبعضها محل خلاف.

أما الأدلة المتفق عليها فهي: ١- الكتاب. ٢- السنة. ٣- الإجماع.

والجمهور على اعتبار القياس دليلًا رابعًا.

والأدلة التي هي موضع خلاف بين الجمهور هي: ١- مذهب الصحابي. ٢- الاستحسان، ٣- المصحلة. ٤- سد الذرائع. ٥- العرف. ٦- الاستصحاب ٧- شرع من قبلنا.

ولقد تقرر عند جمهور الفقهاء أن العقل ليس له أن يشرع الأحكام ولا يضع التكليفات وأن عمل العقل ينطلق حيث يطلقه الله تعالى، ذلك لأن التكاليف في الشريعة الإسلامية يتعلق بها الثواب والعقاب وهما أمران يتولاهما العليم الحكيم يوم القيامة وما كان الله تعالى ليعذب أحد لم يبين له طلبه فيها. ولذا قال تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: ١٥] وإذا كانت بعض أحكام الله في أحداث تجد ولا يكون لنا نص صريح في حكمها فيكون عمل الفقيه حينئذ في استخراج النصوص الشرعية وبيان قواعد الشرع العامة التي تعد نبراسًا يهتدي بهديه ويقتبس من نوره وتطبيق تلك المعاني على ما يجد من أحداث.

وبهذا يظهر أن الأصل في أدلة الأحكام هو النصوص وهي الكتاب والسنة وتعتبر بقية المصادر كلها مبنثقة منها وراجعة إليها. ومن ذلك.

الذرائع أو: سد الذرائع وهناك من الفقهاء من يرجع المصادر كلها إلى القرآن والسنة إذ يقول سبحانه {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: ٣٦]

<<  <  ج: ص:  >  >>