١ – للمداينة في النظر الفقهي صور شتي، أهمها البيع الآجل والسلم والقرض. ولا يختلف الحكم التكليفي للبيع الآجل عن السَّلَم؛ لأن كلًّا منهما عبارة عن بيع جعل فيه أحد العوضين موجلًا، فأما البيع الآجل؛ فقد تأخر فيه الثمن، وأما السلم فالمتأخر فيه المثمن. والأصل في حكمهما الحل والإباحة، لحاجة الناس للتداين بهما في الجملة، ما لم يكن فيهما استغلال من الدائن لحاجة المدين إلى هذه المعاقدة، بحيث ينطوى البدل المؤخر في حق الطرف الغابن المستغل، قياسًا على بيع المضطر بزيادة على بذل المثل استغلالًا لحاجته.
جاء في الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية للبعلي: قال أبو طالب: قيل لأحمد: إن ربح الرجل في العشرة خمسة، أيكره ذلك؟ قال: إذا كان أجله إلى سنة أو أقل بقدر الربح فلا بأس به. وقال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد الله يقول: بيع النسيئة إذا كان مقاربًا فلا بأس به.
ثم علق شيخ الإسلام ابن تيمية على ذلك بقوله: وهذا يقتضي كراهة الربح الكثير الذي يزيد على قدر الأجل، لأنه يشبه بيع المضطر، وهذا يعم بيع المرابحة والمساومة (١) .