للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيع المزايدة

إعداد

فضيلة الشيخ محمد المختار

مفتي الجمهورية التونسية

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، اللهم يسر وأعن.

بيع المزايدة

بيع المزايدة نوع من أنواع البيوع في اللغة والاصطلاح. إذ قيد البيع بالمزايدة والمزايدة مصدر زايد. يقول ابن مالك:

لفاعل الفعال والمفاعلة.

وأصل هذه الصيغة في كل حدث اشترك فيه أكثر من واحد.

بيع المزايدة في اللغة: تزايد أهل السوق إذا بيعت السلعة فيمن يزيد. (١) وعلى هذا فإن المعنى اللغوي في صيغة المزايدة جاء على الغالب. أي اشتراك اثنين فأكثر في أن كلا يحق له أن يزيد على الثمن الذي عرضه غيره.

بيع المزايدة في الاصطلاح: هو قريب من المعنى اللغوي مع إضافة قيود. عرفه ابن عرفة فقال: بيع لم يتوقف ثمن مبيعه المعلوم قدره على اعتبار ثمنه في بيع قبله إن التزم مشتريه ثمنه على قبول الزيادة (٢) .

شرح التعريف:

بيع: جعل جنس التعريف لفظ بيع. باعتبار أنه نوع خاص من أنواع البيوع.

فوضعه أولا في إطار العقود التي تجمعه.

- لم يتوقف ثمن مبيعه المعلوم قدره على اعتبار ثمنه في بيع قبله. هذا هو الفصل الأول أخرج به بيع المرابحة. إذ بيع المرابحة يتوقف فيه الثمن المحدد للمبيع على معرفة الثمن السابق الذي بيع به. ودخل في ملك المشتري.

المعلوم قدره: فصل داخل الفصل الأول أخرج به بيع الاستئمان. إذ أن بيع الاستئمان يكون المبيع معلوما مقداره لأحدهما. وصورته كأن يأتي المشتري لبائع السمن ويطلب منه أن يعطيه بريال سمنًا. فيأخذ منه الوعاء ويعطيه مقدارًا من السمن غير مضبوط عند المشتري. وهو بيع جائز لجريان العرف به.

إن التزم مشتريه ثمنه على قبول الزيادة: أخرج بهذا الفصل بيع المساومة. إذ أن الثمن المبذول من المشتري قاطع.

وبتحصين الرسم من تناول بيع المساومة وبيع المرابحة وبيع الاستئمان، خلص التعريف لبيع المزايدة.


(١) تاج العروس: (٨ / ١٥٦)
(٢) حدود ابن عرفة ص ٣٩٠، عارضة الأحوذي: (٥ / ٢٢٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>