للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلم

وتطبيقاته المعاصرة

إعداد الشيخ حسن الجواهري

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه الميامين

السلم وتطبيقاته المعاصرة

السلم بفتح السين واللام وهو مرادف للفظ السلف، هو نوع من البيع، فاستعمال صيغة البيع فيه استعمال للفظ فيما وضع له، غاية الأمر أن هذا الفرد في البيع له أحكامه الخاصة الزائدة على أحكام البيع: وقد عطف في مختصر النهاية القرض عليه، ولعل اشتراكهما لفظا فيه لاشتراكهما في أن كلا منهما إثبات مال في الذمة بمبذول في الحال. (١) .

والإيجاب فيه:

١- إذا كان بلفظ السلم أو السلف هو أن يقول المشتري: أسلمت إليك أو أسلفتك كذا في كذا إلى أجل، فيقول المسلم إليه (البائع) : قبلت وشبهه، وهذا من مختصات بيع السلم لعدم تعقل معناهما من غير المشتري.

٢- أما إذا وقع بغير لفظ أسلمتك أو أسلفتك فيصح الإيجاب من البائع فيقول: بعتك كذا بكذا وصفته كذا إلى أجل كذا، فيقول المشتري: قبلت، ودفع الثمن في المجلس انعقد سلما لا بيعا مجردا عن كونه سلما. إذ اتضح عدم اعتبار قصد السلمية في صيرورته سلما بعد إن كان مورده متشخصا في نفسه.

فما عن بعض الشافعية من أن ذلك بيع لا سلم فلا يجب القبض في المجلس وغيره من أحكامه نظرا إلى كونه الإيجاب بلفظ البيع واضح الفساد، إذ مع كون الأولى النظر إلى المعاني، لا تنافي هنا بين اللفظ والمعنى ضرورة كون السلم نوعا من البيع، فليس في لفظ البيع ما يقتضي كونه غير سلم حتى يحتاج إلى ترجيح النظر إلى اللفظ على المعنى (٢) .

٣- وكذا يقع السلم (من البائع) بلفظ: استلفت واستلمت، وتسلفت وتسلمت فيقول المشتري (المسلم) : قبلت ونحوه، فيكون الموجب هو البائع والقابل هو المشتري.

٤- كما يصح السلم بلفظ الشراء، فيقول: اشتريت منك ثوبا أو طعاما صفته كذا بهذه الدراهم إلى أجل كذا، فقال البائع: بعته منك، فهناك ينعقد هذا البيع سلما ويكون صحيحا بناء على جواز تقديم القبول على الإيجاب، كما هو الصحيح، أما لو قال البائع: قبلت، فقد يقال بصحته أيضا بناء على اختصاص السلم بجواز كون الإيجاب من المشتري والقبول من البائع.


(١) جواهر الكلام (للمحقق صاحب الجواهر النجفي) ٢٤/٢٦٧-٢٦٩
(٢) جواهر الكلام (للمحقق صاحب الجواهر النجفي) ٢٤/٢٦٧-٢٦٩

<<  <  ج: ص:  >  >>