للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الجزائي في الفقه الإسلامي

إعداد

الدكتور ناجي شفيق عجم

جامعة الملك عبد العزيز – جدة

قسم الدراسات الإسلامية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين. أما بعد

١ - تعريف الشرط وأقسامه:

الشرط: (بتسكين الراء) في اللغة، ما يوضع ليلتزم في بيع أو نحوه، وفي الفقه: ما لا يتم الشيء إلا به، وعند النحاة: ترتيب أمر على آخر بأداة، وأدوات الشرط، الألفاظ التي تستعمل في هذا الترتيب مثل: إن وما ومهما ولو وإذا، والشرط بهذا المعنى جمعه شروط.

أما الشرط (بفتح الراء) فهو العلامة، جمعه أشرط، قال الله تعالى: (فقد جاء أشراطها) (محمد: ١٨) أي: علامات الساعة (١) .

وأما تعريف الشرط عند الأصوليين: فهو ما يتوقف وجود الحكم على وجوده وجودا شرعيا، ويكون خارجا عن حقيقته، ويلزم من عدمه عدم الحكم وذلك مثل حضور الشاهدين، فإنه شرط في صحة عقد الزواج، فإذا لم يحضر عقد الزواج شاهدان لم يصح الزواج ولم يترتب على العقد الآثار المشروعة والشاهدان خارجان عن حقيقة الزواج فليسا جزءا منه، وقد يوجدان ولا يوجد الزواج.

وهكذا يتبين أن الشيء الذي وضعه الشارع شرطا لتحققه لا يتحقق إلا بوجود ذلك الشرط وإن لم يكن جزءا من حقيقته، ومن أمثلته أيضا: الطهارة للصلاة، وحولان الحول لوجوب الزكاة، والقدرة على تسليم المبيع لصحة البيع، والإحصان لسببية الزنا للرجم، والرشد لدفع مال اليتيم إليه (٢) .


(١) المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وزملائه مادة: شرط.
(٢) شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه للتفتازاني، طبعة محمد علي صبيح، ١٩٥٧ م؛ ومصادر التشريع ومناهج الاستنباط، د. محمد أديب الصالح، الطبعة الأولى، ١٩٦٨ م.

<<  <  ج: ص:  >  >>