للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- أقسام الشرط:

١- الشرط الشرعي أو الحقيقي: هو الذي يكون اشتراطه بحكم الشارع كالطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر بالنسبة إلى الصلاة، فقد جعلها الله مكملة للصلاة فيما شرعت الصلاة لتحقيقه وهو تعظيم الله تعالى إذ الوقوف بين يديه مع الطهارة أكمل من معنى الاحترام والتعظيم، ولهذا اشترطت للصلاة الشرعية، فلا تتحقق صلاة شرعية إلا بها (١) .

٢- الشرط العقلي: كالحياة للعلم فإنها شرط له، إذ لا يعقل عالم إلا وهو حي، فالحياة يلزم من انتفائها انتفاء العلم، إذ الجسم بدونها جماد وقيام العلم بالجماد محال، وإنما يسمى هذا شرطًا عقليًّا، لأن العقل أدرك لزومه لشروطه، وعدم تصور انفكاكه عنه (٢) .

٣- الشرط العادي: كالسلم مع صعود السطح، وكالغيم لنزول المطر.

٤- الشرط اللغوي أو الجعلي أو الوضعي: هو ما كان مصدر اشتراطه إرادة المكلف، كالشروط التي يشترطها الناس بعضهم على بعض في عقودهم وتصرفاتهم، كقوله: إن خرجت من الدار فأنت طالق، أو كالشروط التي يشترطها المكلف بإرادته المنفردة كالوقف والهبة والوصية، أو الشروط التي يكون فيها منفعة لأحد المتعاقدين كأن يبيع منزلا على أن يسكنه شهرا أو لسنة.

أنواع الشروط الجعلية:

أ- الشرط المعلق: وهو كل شرط يعلق الإنسان فيه تصرفه على حصول أمر من الأمور، ومقتضاه أن لا يوجد أثر للعقد إلا إذا وجد الشرط، أي يتوقف وجود العقد على وجود الشرط. وهذا من شروط السبب، مثل تعليق الكفالة على عجز المدين عن الوفاء.

والشرط الجعلي المعلق هو بمعنى السبب عند الأصوليين الذين يقولون في تعريفه: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم.

وقد وضح هذا الإمام القرافي في كتابه الفروق (٣)

ب- الشرط المقيد: وهو ما يقترن بالعقود والتصرفات من التزامات يشترطها الناس بعضهم على بعض. وحكمه أنه يعدل من آثار العقد الأصلية، مثل النكاح بشرط أن لا يخرج الزوج زوجته من بلدها، وكالبيع بشرط أن يقدم المشتري كفيلا بالثمن، أو بشرط أن يسكن البائع في الدار المبيعة لمدة سنة مثلا.

والشرط الجعلي إذا اعتبره الشارع صار كالشرط الشرعي أي في الحكم على صحة العقد، وإذا لم يعتبره الشارع فلا يعتبر مثله، وعلى هذا فالحكم الشرعي في الشرط إنما هو قضاء الشارع على الوصف لكونه شرطا، لا نفس الوصف المحكوم عليه وهذا محل الشرط الجزائي وهو من الشرط الجعلي الذي سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى.

ج- شرط الإضافة: وهو الذي يقصد به تأخير سريان أحكام العقد إلى زمن المستقبل، كالاتفاق على بدء الإجارة من يوم معين، وحكمه أن العقد ينعقد في الحال سببا للحكم في المستقبل فهو عقد قائم بين المتعاقدين منذ إنشاء الإضافة (٤) .


(١) التيسير في أصول الفقه، د. إبراهيم محمد السلقيني، الطبعة الثانية، ١٩٩٦ م دار الفكر بدمشق، ص ٢٢١.
(٢) الفروق للقرافي: ١ / ٦٢، ٨٢، طبعة عالم الكتب بيروت؛ وأنيس الفقهاء لقاسم القونوي، تحيق د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ هـ، ص ٨٤.
(٣) الفروق: ١/٨١-٨٢.
(٤) أصول الفقه الإسلامي، د وهبة الزحيلي: ١/١٠٠-١٠٢، الطبعة الاولى، ١٤٠٦هـ، الوجيز في أصول الفقه، د. عبد الكريم زيدان، ص ٦١-٦٢، طبعة ١٩٨٧م.

<<  <  ج: ص:  >  >>