للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أثر تغير قيمة النقود في الحقوق والالتزامات

إعداد

د. على أحمد السالوس

أستاذ بقسم الفقه والأصول

كلية الشريعة جامعة قطر

المحتوى

تقديم

المبحث الأول:الاستقرار النسبى للنقود السلعية

المبحث الثاني: بيان السنة المطهرة

المبحث الثالث: أثر تغير قيمة العملة عند الفقهاء

المطلب الأول: أقوال المالكية

المطلب الثاني: أقوال الشافعية

المطلب الثالث: أقوال الحنابلة

المطلب الرابع: أقوال الحنفية

المطلب الخامس: رأي أهل الظاهر

المطلب السادس رأي ابن تيمية

المطلب السابع: القوانين الوضعية

نتائج الدراسة

الخاتمة

بسم الله الرحمن الرحيم

{إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}

تقديم

الحمد لله حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل ونصلى ونسلم على رسوله المصطفى خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين.

أما بعد:

كانت البشرية في مهدها تسير على نظام المقايضة في التعامل فعانت الكثير لما لهذا النظام من عيوب ثم اهتدى الإنسان بفضل الله تعالى إلى استخدام النقود والنقود تعرف تعريفا وظيفيا لا وصفيا فهي: أي شيء يكون مقياسا للقيمة ووسيلة للتبادل ويحظى بالقبول العام.

وتعددت الأشياء التي استخدمها الإنسان في النقود إلى أن اهتدى إلى استخدام الذهب والفضة فلم ينافسهما أي شيء آخر لما لكل منهما من خصائص مميزة من حيث البقاء دون تلف والتجزئة إلى قطع وعدم التغير بالاستعمال أو التخزين.. إلخ.

وعندما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كانت النقود التي يتعامل بها الناس هي الدنانير الذهبية والدراهم الفضية فشرع الرسول الكريم من الأحكام ما ينظم تعامل المسلمين بهذين المعدنين: الذهب والفضة وهذه الأحكام التي تعرف في الفقه الإسلامي بأحكام الصرف والأحاديث الشريفة التي تبينها كثيرة مشهورة.

منها ما رواه عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه قال: ((الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد)) (١)

وما رواه أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز)) (٢) .


(١) أخرجه مسلم.
(٢) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>