للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما رواه أبو بكرة - رضي الله عنه -قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا)) (١) .

وما روى عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء)) (٢) .

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما)) (٣) وهذه بعض الأحاديث الشريفة التي تبين أحكام الصرف ويؤخذ منها أن الصرف كي يتم صحيحا بغير ربا يشترط فيه ما يأتي:

أولا: التماثل بغير زيادة أو نقصان عند تبادل ذهب بذهب ومثله دينار بدينار أو تبادل فضة بفضة ومثلها درهم بدرهم.

ويسقط هذا الشرط إذا كان بيع الذهب أو الدينار بالفضة أو الدرهم وبيع الفضة أو الدرهم بالذهب أو الدينار.

ثانيا: القبض في المجلس قبل الافتراق فلا يباع غائب بحاضر ولا يتأخر القبض وإنما هاء وهاء ويدا بيد.

فإذا افترق المتصارفان قبل أن يتقابضا فالصرف فاسد بغير خلاف.

وأحكام الصرف واضحة كل الوضوح وتطبيقها في عصر التشريع كان سهلا ميسرا وظل الأمر كذلك ما دامت نقود عصر التشريع قائمة ثم تطورت النقود على مر العصور حتى وصلت إلى ما نراه في عصرنا فبرزت مشكلات في التطبيق بعضها أمكن حله بسهولة مثل تعدد الأجناس فاعتبر تعدد الأجناس بتعدد جهات الإصدار بمعنى أن الورق النقدي المصري جنس والسعودي جنس والقطري جنس وهكذا.

ولعل ابرز المشكلات ما يتصل بالقبض في المجلس حيث يتعذر التقايض في كثير من الحالات وهنا يمكن أن يقوم مقام القبض الفعلي للنقد الوسائل العصرية المختلفة كالحوالة والشيك والتلكس وكل ما يعد في العرف قبضا كما قامت السفتجة قديما مقام القبض ولكن لا يجوز تأخير القبض أو ما يقوم مقامه ولذلك نجد أسواق النقد العالمية تعلن عن سعر الصرف الحال وسعر الصرف المؤجل وتجعل المؤجل بزيادة ترتبط بسعر الفائدة أي الربا.

والحديث عن هذا الموضع يطول كثيرا وقد انتهيت من دراسته في كتاب عنوانه " النقود واستبدال العملات "


(١) أخرجه الشيخان
(٢) متفق عليه و " هاء هاء " أي خذ وهات
(٣) أخرجه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>