للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأخذ بالرخصة وحكمه

تتبع الرخص – التلفيق ورأي الفقهاء فيه

إعداد

فضيلة الشيخ مصطفى كمال التارزي

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

لما كانت العزيمة والرخصة من الأحكام الشرعية كان من المناسب أن نتعرض بإيجاز لبيان الحكم الشرعي الذي عرفه علماء الأصول، بأنه: "خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع ".

وإذا كان الحكم الشرعي وهو خطاب الشارع لم يكن خطاب غيره حكمًا شرعيا، لأن سلطة التشريع لمن بيده الخلق والأمر وحده، وتشريع غيره لا يعني إنشاء الحكم الشرعي، وإنما يعني الكشف عنه، ووضع القواعد التي تظهر حكم الله.

ومعنى تعلق خطاب الشارع بأفعال المكلفين، هو ارتباط كلامه سبحانه بهذه الأفعال على وجه يبين صفاتها، من ناحية أنها مطلوبة الفعل أو مطلوبة الترك أو مباحة.

ومعنى " على سبيل الاقتضاء " أي على سبيل الطلب سواء كان طلبًا للفعل أو لتركه، على سبيل الإلزام أو الترجيح، وهو: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه.

ومعنى المتعلق بأفعال المكلفين بالتخيير هو التسوية بين جانبي الفعل والترك وهو إباحة كل منهما من غير ترجيح.

ومعنى المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع أي الجعل، وهو جعل الشارع الشيء سببًا لشيء آخر، أو شرطًا له، أو مانعًا منه، وهو المعروف بخطاب الوضع، كوضع الدلوك سببًا لوجوب الصلاة، والطهارة شرطًا في الصلاة، والأبوة مانعًا من القصاص للابن من والده.

وقد اعتبر جمهور الأصوليين العزيمة والرخصة من الأحكام الشرعية، ولكنهم اختلفوا: هل هما من الأحكام الوضعية، أو هما من الأحكام التكليفية؟

فرأى البعض، ومنهم البيضاوي والبزدوي (١) ، أنهما: يدخلان في خطاب التكليف، وهو تقسيم آخر للحكم باعتبار كونه على وفق الدليل أو خلافه.

واحترز بكونه وفق الدليل أو خلافه من الأكل والشرب وغيرهما من الأشياء المباحة، فلا يسمى رخصة لأنه لم يثبت على المنع منه دليل.

وإنما كانت الرخصة والعزيمة من خطاب التكليف لأنهما لا يخرجان عن أحكام التكليف الخمسة، فكانتا حكمًا تكليفيا لذلك، ولأن الرخصة عبارة عن الانتقال من حرمة إلى إباحة، ومن وجوب إلى جواز، وكل من الحرمة والوجوب اقتضاء، والإباحة والجواز تخيير، وهو انتقال من حكم تكليفي إلى آخر؛ فالخطاب يأتي إذا باقتضاء الفعل والترك.


(١) الأسنوي على المنهاج للقاضي البيضاوي: ١ / ٨٧ – ٨٩. وكشف الأسرار على أصول البزدوي: ١ / ٦١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>