الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن هذا الموضوع يتناول بعض الاختصاصات الحاجزة التي تدخل في مضمون الحق لنتبين طبيعة الحق فيها: أهو حق معنوي مجرد لا ينحط على عين مادية ولا يسري ضمن - أو إلى - منفعة مالية متقومة؟ أم هو حق مالي متقرر، يتعلق بمنافع مالية متقومة؟ ثم لنتبين على ضوء ذلك حكم بيع هذه الحقوق وشرائها، وما يترتب على ذلك.
وقد تناولت في هذا البحث حقين من هذه الحقوق:
أولهما: حق الابتكار أو الإبداع العلمي (التأليف) .
ثانيهما: حق الاسم التجاري.
وأعني بالاسم التجاري الشعار الذي يتخذ عنوانًا لبضاعة ما ذات صناعة متميزة، وهو ما يطلق عليه " الماركة " كما أعني به أيضًا، الاسم الذي يتخذ لقبًا علي محل تجاري بقطع النظر عما فيه من الأصناف.
ويدور الحديث في بحثنا هذا إذن، عن معنى الحق وطبيعته في كل من هذه الحقوق الثلاثة (إذا اعتبرنا الاسم التجاري نوعين) ، ثم عن حكم شراء هذه الحقوق والاعتياض عنها ما يترتب على ذلك.