للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بطاقة الائتمان

إعداد

البروفيسور الصديق محمد الأمين الضرير

أستاذ الشريعة الإسلامية- جامعة الخرطوم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وبعد:

فهذا بحث عن:

بطاقات الائتمان

أقدمه لمجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشرة المنعقدة بمدينة الرياض (المملكة العربية السعودية) في شهر (جمادى الآخرة ١٤٢١هـ - سبتمبر ٢٠٠٠م) ، والله أسأل أن يوفقني إلى الصواب وأن يجنبني مواطن الزلل.

١-وصف بطاقة الائتمان، وأهميتها في المعاملات المالية:

أ -تعريف بطاقة الائتمان:

وردت تعريفات كثيرة لبطاقة الائتمان، تبين حقيقة هذه البطاقة، أكتفي بذكر تعريفين منها:

التعريف الأول:

أورده الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان نقلا عن معجم المصطلحات التجارية للدكتور أحمد زكي بدوي، وقال إنه هو التعريف الاقتصادي، وهذا هو التعريف:

بطاقة الائتمان هي بطاقة خاصة يصدرها المصرف لعميله، تمكنه من الحصول على السلع والخدمات من محلات وأماكن معينة، عند تقديمه لهذه البطاقة، ويقوم بائع السلع والخدمات بالتالي بتقديم الفاتورة الموقعة من العميل إلى المصرف، مصدر الائتمان، فيسدد قيمتها له، ويقدم المصرف للعميل كشفا شهريا بإجمالي القيمة لتسديدها، أو لخصمها من حسابه الجاري طرفه (١) .


(١) بطاقات المعاملات المالية (١٤) بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته العاشرة؛ وانظر أيضا تعريف الدكتور عبد الوهاب لبطاقات المعاملات في صفحة ١٩، ١٣٦؛ وانظر أيضا تعريف الدكتور عبد الستار الخويلدي في بحثه: بطاقات الدفع والائتمان في فقه القضاء المقارن (٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>