للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيع الثنيا أو بيع الوفاء

إعداد

الأستاذ محمود شمام

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسوله محمد بن عبد الله الأمين وآله وصحبه الميامين وعلى كل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين {قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (٢٥) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي} [طه: ٢٥، ٢٦] .

بيع الثنيا، أو عقد بيع الوفاء:

(عقد أحدث تحيلًا لتحصيل الأرباح من طريق مباح) .

طالما دعت الضرورة قديمًا وحديثًا الإنسان إلى الاقتراض رجاء حصول الميسرة لسداد هذا الدين.

وقديمًا كان المعسر المحتاج يجد من يمد إليه يد الإعانة ويقرضه المال قاصدًا من وراء ذلك الثواب الذي وعد الله به عباده المحسنين.

فالمقرض يقصد النفع الأخروي والعمل الخيري والثواب الجزيل وابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى وتحصيل الأجر العميم ليوم عظيم وتقوية الزاد ليوم الميعاد.

وقد كانت عقود القروض تقع في طي الخفاء وتحت ستار الكتمان وفي السر المطلق. فالمقترض يرجو قضاء حاجته والخروج من مأزقه دون فضيحة أو عار. والدافع المقرض صاحب المال يرجو رحمه الله وحسن ثوابه والشكر له على ما أنعم به عليه من بسطة في الرزق ووفرة في المال.

ولذا قيل: (إنه لم يكن لهذا العقد وجود في دائرة الشهود) .

وامتدت الأيدي إلى الإخوان المحتاجين فنال أصحاب الأموال الثواب وقضى الآخرون حاجاتهم وتخلصوا من عنائهم وضيقهم وخرجوا سالمين من معاناتهم حامدين الله على ما أنعم به عليهم.

وشكر الله سعي هؤلاء المقرضين وزادهم بسطة من فضله.

ثم مرت الأيام وتطورت الأمور وأصبح القرض عملًا يلجأ إليه صاحب التجارة والمعمل لإنشاء المصنع وتعمير المتجر وتكوين سبل الربح. كما يلجأ إليه الموظف والعامل لإنشاء المسكن وعمارة عش الزوجية والانصراف إلى العمل دون عسر وعناء بل في راحة ورخاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>