في هذه الحالة تؤول حيازة المبيع إلى المشتري فوراً وتبقى العين المبيعة (عقار أو طائرة مثلاً) مسجلة قانوناً باسم البنك (البائع) حتى دفع آخر قسط، بحيث يمكن للبنك في حال عدم التزام العميل بالسداد في مواعيده إعادة حيازة الأصل لكي يبيعه ويسترد بقية الأقساط.
هذا الإجراء يمثل أحد الضمانات للبنك، وهو يتعلق بمبدأ (الصورية) ؛ لأن العقار مثلاً أصبح بالبيع ملكاً للمشتري في الواقع، وهي في الصورة ملك للبنك بسبب تسجيله قانونياً باسمه، ويتطلب حفظ حق المشتري إعطاء البنك له سنداً معاكساً (سند ضد) ينص فيه على أنه هو المالك الحقيقي وأن التسجيل باسم البنك لأجل المديونية، وأن البنك ملتزم بإجراء التسجيل للعميل بمجرد سداد جميع الأقساط، فما حكم هذه الحالة؟ وهل يحق للبنك البيع دون عقد جديد بإعادة الملك إليه أو بدون عقد رهن سابق على المبيع لصالح البنك لتوثيق المديونية؟
٢- تطبيق المرابحة في تركيب المعدات وتشغيلها:
في حالة تمويل البنك شراء معدات على أساس المرابحة تنشأ الحاجة إلى تكليف جهة أخرى بالتركيب أو التشغيل والحالة المطروحة هي قيام البنك بذلك على أساس المرابحة.